الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

526

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

التدارك ( قضاء ) . وهذا لا كلام فيه . إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء : هل هو على مقتضى القاعدة ، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته ، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء ؛ أو أن القاعدة لا تقتضي ذلك ، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء ؟ . وفي المسألة أقوال ثلاثة : 1 - قول بالتبعية مطلقا . 2 - وقول بعدمها مطلقا . 3 - وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا ، فلا تبعية ، وبين ما إذا كان منفصلا ، فالقضاء تابع للأداء . والظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده ؟ أي أن في الوقت مطلوبا واحدا